السيد محمد سعيد الحكيم
6
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الكلام في الشروط المجعول فيه ( 1 ) ، كما إذا باعه فرساً بثمن معين واشترط عليه أن يخيط
--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الخيار ، وج : 15 باب : 20 ، 40 من أبواب المهور ، وج : 16 باب : 4 ، 11 من أبواب المكاتبة وغيرها . ( 2 ) سورة النساء الآية : 29 .