السيد محمد سعيد الحكيم
56
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ( 1 ) . ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر ، والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من أرث الخيار وعدمه