السيد محمد سعيد الحكيم

403

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الكلام في المحاقلة ( مسألة 14 ) : يجوز بيع الزرع محصوداً ( 1 ) . ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ( 2 ) . بل تكفي فيه المشاهدة ( 3 ) . ( مسألة 15 ) : لا تجوز المحاقلة . وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 9 من أبواب إحياء الموات حديث : 2 .