السيد محمد سعيد الحكيم

399

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

ويجوز بيعه لا مع أصله ، بل قصيلًا ( 1 ) إذا كان قد بلغ أو أن قصله ، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلًا ( 2 ) أو قبل ذلك ( 3 ) . فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلًا كان السنبل للبائع ( 4 ) ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض قطعه ( 5 ) . وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة ( 6 ) . فلو