السيد محمد سعيد الحكيم

374

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 7 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ( 2 ) ، بل تنقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة ( 3 ) . وله الخيار في الفسخ مع الجهل ( 4 ) . ولا يبطل