السيد محمد سعيد الحكيم

371

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

جواز بيع التمر مع ظهور بعضه ( مسألة 4 ) : يكفي في الضميمة في تمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز ( 2 ) بلا إشكال . ( مسألة 6 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ( 3 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 32 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .