السيد محمد سعيد الحكيم

351

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الفصل الثاني عشر / بيع الثمار ( مسألة 1 ) : لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً ( 1 ) بلا ضميمة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 10 .