السيد محمد سعيد الحكيم
342
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
إذا دفع المبيع خالياً من الصفة الأحوط العدم إذا كان بزيادة أو بنقيصة ( 1 ) . والظاهر أنه لا إشكال في جواز أخذ قيمته بعنوان الوفاء ( 2 ) ، بلا فرق بين النقدين وغيرهما ، ولو شرط عليه أن يدفع بدله أكثر من ثمنه إذا لم يدفعه نفسه لم تبعد صحة الشرط ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة أو أقل من المقدار لم يجب على المشتري القبول ( 4 ) . ولو رضي بذلك صح وبرئت ذمة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 9 من أبواب السلف حديث : 1 .