السيد محمد سعيد الحكيم

338

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أو نقيصة ( 1 ) . أما على البائع فالظاهر أيضاً جوازه مطلقاً ( 2 ) ، وإن كان

--> ( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 11 من أبواب السلف حديث : 8 ، 11 ، 5 .