السيد محمد سعيد الحكيم

336

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

لا على البائع ولا على غيره ، بجنس الثمن الأول أو بغيره ، مساوياً أو أكثر أو أقل ( 1 ) . أما بعد حلول الأجل فيجوز بيعه على البائع أو غيره إذا كان بغير جنس الثمن ( 2 ) . كما يجوز بيعه على غير البائع بجنس الثمن بزيادة