السيد محمد سعيد الحكيم
300
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
يشرط في السلف أمور / الأول : ضبط الأوصاف مثمناً . ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين ( 1 ) اختلفا في الجنس أو اتفقا . ( مسألة 2 ) : يشترط في السلف أمور : الأول : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ( 2 ) ، كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها ، كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية
--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب الصرف حديث : 3 ، 6 ، 7 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب الربا حديث : 2 ، وباب : 17 من أبواب الربا حديث : 1 ، 7 ، 9 ، 14 .