السيد محمد سعيد الحكيم
299
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
مع اختلاف الجنس ، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ( 1 ) . كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ، ثمناً كان ( 2 ) أو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 12 باب : 12 من أبواب الربا حديث : 11 .