السيد محمد سعيد الحكيم
297
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الفصل الحادي عشر / السلف ويقال له السَّلَم ( 1 ) أيضاً . وهو ابتياع كلي مؤجل ( 2 ) بثمن حال ، عكس النسيئة . ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) ، والبائع المسلم إليه ، وللثمن المسلم ، وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين ( 4 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب السلف حديث : 8 .