السيد محمد سعيد الحكيم

296

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ( 1 ) . ولا يضمنون شيئاً من ذلك وإن كان له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء ( 2 ) . إلا إذا علم الرضا من المالكين بالتصرف فيها فيجوز ذلك ( 3 ) ، أو علم منهم المطالبة بها فيجب ردها لهم ( 4 ) .