السيد محمد سعيد الحكيم

280

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

المحلى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : الكلبتون المصنوع من الفضة لا يجوز بيعه بالفضة إلا إذا كانت أكثر منه وزناً والمصنوع من الذهب لا يجوز بيعه بالذهب إلا إذا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب الصرف حديث : 3 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 20 من أبواب الربا ، وباب : 11 من أبواب الصرف . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 1 .