السيد محمد سعيد الحكيم

276

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

بيع الآلات المحلاة بالذهب يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش ( 1 ) . لكن في تحقق الفرض نظر ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلى ( 3 ) بها وإلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف المحلى بالسيف

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 8 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 9 ، 7 .