السيد محمد سعيد الحكيم
274
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 11 ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها من الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين ( 1 ) إذا كان الغش له قيمة في
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 17 من أبواب الصرف حديث : 1 ، 2 .