السيد محمد سعيد الحكيم
270
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
معلوماً ، وسواء أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولًا ( 1 ) . وإن لم تكن رائجة فلا يجوز إنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها ( 2 ) .
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 10 من أبواب الصرف حديث : 9 ، 6 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 10 من أبواب الصرف حديث : 10 ، 7 .