السيد محمد سعيد الحكيم
268
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الكلام في اقباض المبيع أو الثمن إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن ( 2 ) ، حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان