السيد محمد سعيد الحكيم
262
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
بيع الدين بنقد اخر ( مسألة 5 ) : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين ، فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته ( 2 ) ، ولو كان له دين على زيد ، فباعه على عمرو بنقد وقبضه من