السيد محمد سعيد الحكيم

260

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الكلام في اشراط التقابض في الصلح ( مسألة 2 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين ، بل تختص شرطيته بالبيع ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب الصرف حديث : 1 .