السيد محمد سعيد الحكيم

258

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ( 1 ) . ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره ( 2 ) . ولو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا