السيد محمد سعيد الحكيم
251
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الفصل العاشر / في بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة . ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ( 2 )
السيد محمد سعيد الحكيم
251
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الفصل العاشر / في بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة . ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ( 2 )