السيد محمد سعيد الحكيم
227
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 17 ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا ( 1 ) ، فيجوز التفاضل في البيع بها . لكن في النفس منه شيء ( 2 ) فالأحوط ضم جنس آخر إلى الأقل ( 3 ) ولو كان من الدراهم في بيع الدنانير العراقية أو القران في التومان ( 4 ) . ومنه يظهر أن تنزيل الأوراق