السيد محمد سعيد الحكيم

219

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 13 ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع منا من الحنطة ودرهما بمنين من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ( 1 ) ، كما لو باع در همين ومنين من حنطة بدرهم ومن منها .

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الصرف حديث : 1 ، 4 .