السيد محمد سعيد الحكيم

212

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

بل بغير جنسه أيضاً ( 1 ) كبيع لحم الغنم ببقرة وإن كان الأظهر الجواز في الجميع . ( مسألة 11 ) : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز اللين يكون يابساً ، يجوز بيعه جافاً بجاف منه ورطباً برطب منه متماثلًا ( 2 ) ، ولا يجوز