السيد محمد سعيد الحكيم

208

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

حكم اختلاف الشيء في حال موزوناً وفي حال مكيلًا ( مسألة 8 ) : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ( 1 ) ، كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل . وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 11 من أبواب الربا حديث : 1 .