السيد محمد سعيد الحكيم
202
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
المعيار في الجنس الواحد ( مسألة 7 ) : المشهور أن كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ( 1 ) ، وكذا الفروع بعضها مع بعض . ولا يخلو من إشكال . والأظهر أن تفرع الفرع إن كان من قبيل تبدل الصفة فهما جنس واحد ، كالحنطة والدقيق