السيد محمد سعيد الحكيم
19
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
اشراط كونه مذكوراً في ضمن العقد صريحاً ( 1 ) ، أو ضمناً ( 2 ) ، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنياً عليه ومقيداً به ، إما لذكره قبل العقد ، أو لأجل التفاهم العرفي ، مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم ( 3 ) . فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنياً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به . ومنها : أن يكون مقدوراً عليه ( 4 ) . بل لو علم عدم القدرة لم يمكن