السيد محمد سعيد الحكيم

185

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الكلام في اتحاد الجنس في الربا وإن اختلفت الصفات ( 1 ) ، فلا يجوز بيع منّ من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة ، ولا بيع منّ من الأرز الجيد كالعنبر بمنين منه أو من الرديء ، كالحويزاوي ( 2 ) ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس ( 3 ) كبيع من من الحنطة بمنين من الأرز .

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الربا . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 9 من أبواب الربا .