السيد محمد سعيد الحكيم

181

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

البيع أم بعنوان الصلح ( 1 ) ، مثل صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالصلح في مثل صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ( 2 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 10 من أبواب الربا حديث : 3 .