السيد محمد سعيد الحكيم

179

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات ؟ قولان ( 1 ) . والأظهر

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج : 3 ص 178 . ويأتي تمام الكلام في متنه ومصادره في أواخر المسألة الحادية عشرة .