السيد محمد سعيد الحكيم

173

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أما الأول : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما ( 1 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب الربا حديث : 2 .