السيد محمد سعيد الحكيم
17
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
منافاة الشرط لمقتضى العقد رقاً ( 1 ) ، وأمثال ذلك مما دلّ دليل الحكم الشرعي على كونه اقتضائياً ، فإن الشرط على خلاف مثل هذا الحكم باطل . ومنها : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد ( 2 ) ، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن ، أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها أجرة ( 3 ) .
--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء .