السيد محمد سعيد الحكيم
154
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلًا ( 1 ) ، أو نقيصته ، أو بلا زيادة ولا نقيصة . ( مسألة 3 ) : إذا قال البائع بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة ، فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 25 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 .