السيد محمد سعيد الحكيم

124

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أما إذا باعه على البائع فالظاهر جوازه مطلقاً ( 1 ) . وكذا إذا ملك شيئاً

--> ( 1 ) راجع : وسائل الشيعة ج : 13 باب : 11 من أبواب السلف .