السيد محمد سعيد الحكيم

121

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أما لو كان بربح ففيه قولان ( 1 ) ، أحوطهما المنع إذا باعه على غير البائع ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 16 .