السيد محمد سعيد الحكيم

113

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

حدوث العيب قبل القبض ولو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ( 1 ) . وفي ثبوت الأرش له قولان كما تقدم ( 2 ) .