السيد محمد سعيد الحكيم

107

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

بحكم التلف ( 1 ) . ولو أمر المشتري البائع بتسليمه إلى شخص معين ، فقبضه ، كان بمنزلة قبض المشتري ( 2 ) . وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده