السيد محمد سعيد الحكيم
8
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
نعم إذا كان الحق لا يقبل الانتقال كحق الشفعة أو لا يقبل الانتقال إلى خصوص البايع كحق القسم الذي لا يقبل الانتقال إلى غير الضرة ( 1 ) . ففي جواز جعله ثمناً إشكال ، وإن كان هو الأظهر ، فيسقط بمجرد وقوع البيع من دون انتقال إلى المشتري ( 2 ) .