السيد محمد سعيد الحكيم
64
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
والثقل والخفة ونحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة . أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته ( 1 ) وإن كان مرغوباً عند قوم وغير
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 25 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 .