السيد محمد سعيد الحكيم
43
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
أو عداً ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : يكفي في معرفة التقدير إخبار البايع بالقدر ( 2 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 .