السيد محمد سعيد الحكيم

83

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

بأن ينشئ البايع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري . وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البايع ( 1 ) . ولا فرق في صحتها بين المال الحقير والخطير ( 2 ) . وقد تحصل بإعطاء البايع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء له ( 3 ) . كما لو كان الثمن كلياً في الذمة ، أو بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البايع له بلا إعطاء منه ، كما لو كان المثمن كلياً في الذمة .