السيد محمد سعيد الحكيم

62

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 2 ) : إذا قال : ( بعني فرسك بهذا الدينار ) فقال المخاطب : ( بعتك فرسي بهذا الدينار ) ففي صحته بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال ( 1 ) . وإن كان الأظهر ذلك ( 2 ) . وكذلك الحكم في الولي على الطرفين والوكيل عنهما ، فإنه لا يكتفي بالإيجاب ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول ( 4 ) .