السيد محمد سعيد الحكيم

411

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

ولو أوصى أحدهما ( 1 ) بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر ، لا في حال وجوده ( 2 ) ففي صحتها إشكال ( 3 ) .