السيد محمد سعيد الحكيم

400

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كان فيه مصلحة بنظر العقلاء ( 1 ) . ( مسألة 24 ) : يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير ( 2 ) بإجارته عاملًا في المعامل ( 3 ) ، وفي سائر شؤونه ، مثل تزويجه ( 4 ) . نعم ليس لهما طلاق زوجته ( 5 ) . وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث : 1 ، 2 .