السيد محمد سعيد الحكيم
397
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
إلا أن يكون التصرف تفريطاً منهما في مصلحة الصغير ( 1 ) ، كما إذا اضطر الولي إلى بيع مال الصغير ، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل ، فلا يجوز بيعه بقيمة المثل . وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين ،