السيد محمد سعيد الحكيم

369

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 22 ) : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية ، فباع أحدهما نصف الدار ( 1 ) ، فإن قامت القرينة على المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في النصفين ( 2 ) عمل على القرينة ( 3 ) ، وإن لم تقم القرينة على الشيء حمل على نصف نفسه لا غير ( 4 ) .