السيد محمد سعيد الحكيم

367

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

المشتري بخمسين ( 1 ) ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبايع ثلاثة أخماس . وإن كانت البنت لغير البايع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ( 2 ) ، وهو ثلاثة ، وبقي للبايع اثنان .