السيد محمد سعيد الحكيم

365

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثة ، يرجع المشتري بواحد ، الذي هو ثلث الثمن ، ويبقى للبايع اثنان ، وهما ثلثا الثمن . هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها ، أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ( 1 ) ،